الصيمري
192
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 308 - إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة ، ثم أحرم الإمام بالفرض ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته ، وان خاف الفوت قطعها ودخل بالفريضة فإن دخل الإمام بالفريضة قبل أن يدخل بالنافلة تبعه على كل حال ، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ان كان في المسجد ، وان كان خارجا عنه ، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وان لم يخف فوتها تمم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بالاخبار ( 1 ) ، وتقدم الخلاف في صحة ما قلناه .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 51 و 274 .